ينقسم الإعفاء على السيارات إلى نوعين :

الإعفاء التام من الأداءات و المعاليم الديوانية المستوجبة مع تسجيل السيارة بالسلسلة المنجمية “ن ت RS” وتحجير التفويت فيها لمدة غير محدودة

الإعفاء الجزئي من الأداءات و المعاليم الديوانية بدفع

25 % من مجموع والأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على :

الشاحنات الخفيفة التي لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن

السيارات السياحية التي لا تفوق سعة اسطوانتها 2000 صم3 محرك بنزين و 2500 صم3 محرك مازوط

الدراجات النارية

30%من مجموع الأداءات والمعاليم الديوانية إذا تجاوزت سعة الإسطوانة 2000 صم3 لمحرك بنزين  و2500صم3 لمحرك مازوط

في هاتين الحالتين، يتم تسجل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية التونسية “ن ت” مع تحجير التفويت فيها لمدة سنة بداية من تاريخ التسجيل.

اثر انتهاء فترة التحجير، يتعين على المنتفع  الحصول على شهادة رفع اليد من قبل قابض الديوانة بالمكتب الجهوي أين تم تسوية العربة السيارة أو الدراجة النارية و الاستظهار بها لدى مصالح النقل البريد لاعادة تسجيلها بالسلسلة التونسية العادية ”تونس” أو “دن”(بالنسبة للدراجة النارية) و الحصول على شهادة رمادية جيدة خالية من جميع الاحترازات.

ولتقدير المعاليم الموظفة على وسيلة النقل نضع على ذمتكم تطبيقة تقدير الأداءات والمعاليم المستوجبة على السيارات (يمكن النفاذ إليها عبر الصفحة الرئيسية للموقع الحالي.(

الأشخاص المرخص لهم في سياقة سيارة موردة تحت نظام الإعفاء التام أو الجزئي ن ت

يمكن سياقة السيارة بمقتضى ترخيص استثنائي من المكتب الجهوي للديوانة أو مكتب الديوانة للشباك الموحدّ مرجع النظر الترابي للعنوان المذكور ببطاقة تعريف الوطنية للمنتفع بالإمتياز، للأشخاص الآتي ذكرهم :

– قرين المنتفع

– الأب والأم

– الأبناء

– الإخوة

وذلك بمقتضى مطلب (تحميل المطلب pdf ) يقدمه المنتفع (مالك السيارة) مرفقا بالوثائق التالية:

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالامتياز (مالك السيارة)؛

– نسخة من شهادة تسجيل العربة أو الدراجة النارية بالسلسلة “ن ت”؛

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنتفع بالترخيص؛

– نسخة من رخصة سياقة سارية المفعول للمنتفع بالترخيص؛

– مضمون ولادة للمنتفع بالترخيص لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر، يثبت صلة القرابة.

أو سائق معين يقع انتدابه من طرف المنتفع بالإمتياز إذا أراد هذا الأخير إستغلال سيارته كتاكسي أو سيارة أجرة أو لنقل البضائع أو كان عاجزا صحيا عن السياقة. ويُسند الترخيص بطلب يقدمه المنتفع بالإمتياز إلى نفس المكتب مرفوقا بالوثائق التالية:

– نسخة من رخصة سياقة؛

– نسخة من بطاقة تعريف وطنية لكل من صاحب السيارة والسائق المعين؛

– نسخة من شهادة التسجيل؛

– نسخة من شهادة انخراط السائق المعين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

– نسخة من شهادة استغلال السيارة؛

– عقد شغل للسائق المعين؛

– شهادة طبية في صورة العجز عن السياقة.

التراجع في النظام

لا يمكن لكل شخص تمتع لمدة تفوق السنة بامتيازات العودة النهائية على العربة السيارة طلب إعادة الإنتفاع بنفس الإمتياز حتى وإن تولى خلال هذه المدة  إعادة تصديرها أو دفع المعاليم والأداءات.

ويحتسب هذا الأجل بداية من تاريخ تسجيل التصريح الديواني عند الإنتفاع بالإعفاء إلى تاريخ إعادة التصدير الفعلي أو دفع المعاليم والأداءات بعد إتمام الإجراءات الديوانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إعادة الإنتفاع مرتبط أيضا بتوفر كل الشروط المنصوص عليها أعلاه.